الشيخ الكليني
70
الكافي
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الطلاق للعدة أن يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل إليها أن اعتدي فإن فلانا قد طلقك قال : وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها . 4 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يرسل إليها فيقول الرسول : اعتدي فإن فلانا قد فارقك ، قال ابن سماعة وإنما معنى قول الرسول اعتدي فإن فلانا قد فارقك يعني الطلاق إنه لا يكون فرقة إلا بطلاق . حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن علي بن الحسن الطاطري قال : الذي أجمع عليه في الطلاق أن يقول : أنت طالق أو اعتدي ، وذكر أنه قال لمحمد بن أبي حمزة : كيف يشهد على قوله : اعتدي ؟ قال : يقول : اشهدوا اعتدي ، قال ابن سماعة : غلط محمد بن أبي حمزة أن يقول : اشهدوا اعتدي ، قال الحسن بن سماعة : ينبغي أن يجئ بالشهود إلى حجلتها أو يذهب بها إلى الشهود إلى منازلهم ، وهذا ( 1 ) المحال الذي لا يكون ولم يوجب الله عزو جل هذا على العباد ، وقال الحسن : ليس الطلاق إلا كما روى بكير بن أعين أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع : أنت طالق ، ويشهد شاهدين عدلين وكل ما سوى ذلك فهو ملغى . ( باب ) * ( من طلق ثلاثا على طهر بشهود في مجلس أو أكثر انها واحدة ) * 1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل طلق
--> ( 1 ) لعل هذا من كلام حميد بن زياد وفيه رد على الحسن ويحتمل أن يكون من كلام المصنف رحمه الله ( كذا في هامش المطبوع ) .